قانون الإلتزامات والعقود
المادة 1203 مكرر
م. 1203 مكرر
حجم الخط
إذا لم يكن الراهن هو المدين: 1- لا يكون للدائن المرتهن رهنا حيازيا أو الدائن المرتهن رهنا بدون حيازة، في مواجهة الراهن، الحق إلا على المال محل الضمان؛ 2- للراهن، في حالة تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، الحق في متابعة المدين، ويحل محل الدائن في كافة الحقوق التي كانت له في مواجهة المدين؛ 3- يجوز للراهن، حتى قبل تحقيق الرهن الحيازي أو الرهن بدون حيازة، متابعة المدين من أجل إيداع الأموال الضرورية لتغطية الدين، متى كانت له مبررات جدية تجعله يخشى إعسار المدين؛ 4- للراهن أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل الدفوع الثابتة للمدين، ولو عارض المدين في تمسكه بها، أو تنازل عنها، باستثناء الدفوع المتعلقة بشخص المدين؛ 5- ينقضي الرهن الحيازي عندما يفقد الراهن إمكانية الحلول في حقوق الدائن المرتهن بسبب فعل هذا الدائن أو خطئه، مع مراعاة أحكام الفصلين 77 و78 من هذا القانون ويعتبر كل شرط مخالف كأن لم يكن؛ 6- لا يلزم الراهن بتمديد أجل الدين المضمون الممنوح من طرف الدائن للمدين، ما لم يكن الراهن قد وافق عليه.